السيد الخوئي
120
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 26 ) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان : والأظهر الثاني ( 1 )
السيد الخوئي
120
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 26 ) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان : والأظهر الثاني ( 1 )